المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية • قرار مجلس الوزراء رقم (389) بتاريخ 15 / 9 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 4 من 14
تحتفظ كل مكتبة توقف في المجمع باسمها، ويلتزم المجمع بشروط الواقف المرتبطة بها إن وجدت.