الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية • قرار مجلس الوزراء رقم (389) بتاريخ 15 / 9 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 5 من 14
1- يكون للمجمع مجلس أُمناء برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة وعضوية كل من: - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف. - محافظ الهيئة العامة للأوقاف. - ممثل من وزارة المالية. - ممثل من وزارة التعليم. - ممثل من وزارة الثقافة والإعلام. - ممثل من مكتبة الملك فهد الوطنية. - ممثل من دارة الملك عبدالعزيز. - أمين عام المجمع. - أحد أئمة المسجد النبوي، يرشحه الرئيس العام للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. - خمسة من أهل الاختصاص، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد الرئيس من ينوب عنه عند غيابه من أعضاء المجلس. 2- يجب ألاّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام