الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية • قرار مجلس الوزراء رقم (389) بتاريخ 15 / 9 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 8 من 14
يكون للمجمع أمين عام لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة)، يتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به هذا التنظيم، وما يُقرره المجلس، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى. وتحدد صلاحياته ومسؤولياته بموجب لائحة داخلية يُصدرها المجلس.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام