الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية • قرار مجلس الوزراء رقم (389) بتاريخ 15 / 9 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 9 من 14
1- تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية: أ - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة الدولة. ب - الدخل الذي يحصل عليه من عائد استثماراته. ج - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وأوقاف، بما في ذلك الأوقاف المخصصة للمكتبات الوقفية. د - أي مورد آخر يقره المجلس. 2- تودع أموال المجمع في حساب خاص في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المجمع المعتمدة.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام