الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإجراءات الجزائية

الفصل الثاني: انقضاء الدعوى الجزائية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الإجراءات الجزائية • مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 22 من 222
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية: 1- صدور حكم نهائي. 2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة. 4- وفاة المتهم. ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون:المادة الثالثة والعشرون:
عرض كل مواد النظام