الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الإجراءات الجزائية • مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 23 من 222
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1- صدور حكم نهائي. 2- عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
عرض على BOE
الفصل الثاني: انقضاء الدعوى الجزائيةالباب الثالث: إجراءات الاستدلال الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها
عرض كل مواد النظام