الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإجراءات الجزائية

المادة الستون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الإجراءات الجزائية • مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 60 من 222
لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وله في حال الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.
عرض على BOE
المادة التاسعة والخمسون:المادة الحادية والستون:
عرض كل مواد النظام