المادة الحادية والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الإجراءات الجزائية • مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 61 من 222
يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه - بسبب التفتيش - معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة؛ أن يحافظ على سريتها، وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها. فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت، تعينت مساءلته.