المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام مراقبة البنوك • قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 15 من 26
يجب على كل بنك أن يرسل إلى المؤسسة بيانا موحدا شهريا عن مركزه المالي، وذلك في نهاية الشهر التالي، ويجب أن يكون هذا البيان حقيقيا وصحيحا وبالشكل الذي تحدده المؤسسة، كما يجب عليه أن يرسل إلى المؤسسة في خلال ستة أشهر من انقضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحه وخسائره، مصدقا عليها من مراقبي حساباته، وذلك بالشكل الذي تحدده المؤسسة.