الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مراقبة البنوك

المادة السادسة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام مراقبة البنوك • قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 16 من 26
يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية: 1- الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها. 2- منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى. 3- تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعاملها في أنواع معينة من الأعمال مع عملائها. 4- التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مقابل أنواع معينة من الاعتمادات أو الكفالات. 5- الحد الأدنى لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في أنواع معينة من القروض بين مبالغ القرض والأصول المقدمة ضمانا لها. 6- تحديد الموجودات التي يجب على كل بنك الاحتفاظ بها داخل المملكة، والتي لا يجوز أن تقل قيمتها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع تحددها المؤسسة من وقت إلى آخر. ويجوز للمؤسسة بقرارات تصدرها من وقت إلى آخر: 1- تحديد المقصود في هذا النظام باصطلاح (التزامات الودائع). 2- تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة:المادة السابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام