الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مراقبة البنوك

المادة الثانية والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام مراقبة البنوك • قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 22 من 26
يجوز للمؤسسة إذا تبينت أن بنكا خالف أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له أو اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه، أن تتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ - تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للبنك في إدارة أعماله. ب - إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه. ج - تحديد أو منع البنك من منح القروض أو قبول الودائع به. د - إلزام البنك باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية. وإذا تبينت المؤسسة أن بنكا استمر في مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له، جاز لها أن تطلب منه تقديم أسباب ذلك مصحوبة باقتراحاته لتصحيح الأوضاع في خلال المدة التي تحددها، فإذا رأت المؤسسة أن هذه الاقتراحات لا تفي بالغرض أو إذا قصر البنك في تنفيذ إجراء تعهد به في خلال المدة المذكورة، جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء إلغاء الترخيص الممنوح للبنك المذكور.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون:المادة الثالثة والعشرون:
عرض كل مواد النظام