الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مراقبة البنوك

المادة الثالثة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام مراقبة البنوك • قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 23 من 26
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (أ و ب و ج) من الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة. 2- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة التاسعة عشرة. 3- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة. 4- يعاقب بالسجن بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة كل من خالف أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة. 5- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له. 6- في تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2 و3 و5) من هذه المادة إذا كانت الأفعال المخالفة الصادرة عن ذات الشخص تحقق غرضا واحدا، وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد والوقت الذي تمت فيه، فإنها تعتبر جريمة واحدة، وتوقع عليها عقوبة واحدة. وفي تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، إذا وقع الفعل المخالف تحت أحكام أكثر من عقوبة تطبق على الشخص المخالف العقوبة الأشد.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون:المادة الرابعة والعشرون:
عرض كل مواد النظام