المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل الأول: فروع التأمينات الاجتماعية والتعريفات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 71
1- يُسمَّى هذا النِظام، نِظام التأمينات الاجتِماعية، ويتضمن فروع التأمينات الآتية: أ - فرع الأخطار المِهنية، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل. ب - فرع المعاشات، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المِهني والشيخوخة، والوفاة. 2- يجوز أن توسَّع فروع التأمينات التي يكفلُها النِظام لتقديم أنواع أُخرى من التعويضات، حسب الطرق النظامية.