المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل الأول: فروع التأمينات الاجتماعية والتعريفات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 2 من 71
تدل الكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام على معانيها المشروحة أمامها ما لم يرد نص مخالف: 1- الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 2- التأمينات: التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام. 3- المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 4- اللائحة أو اللوائح: القرارات التي تتضمن قواعد تنظيمية أو أحكاماً تنفيذية عامة وفقاً لهذا النظام. 5- التعويضات: المزايا التي يوفرها كل فرع من فروع النظام، سواء كانت تلك المزايا نقدية كالمعاشات والعائدات والبدلات، أم خدمات كالعلاج وما يتبعه. 6- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري – ينطبق عليه هذا النظام – يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. 7- المشترك: كل من يخضع للتأمينات رجلاً كان أو امرأة، وعلى ذلك فإن استخدام تعبير المذكر في أي نص يشمل أيضاً المرأة مادام أن المعنى يستقيم بذلك. ويوصف هذا المشترك بأنه المشترك إلزامياً إذا كان من العمال المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة، ويوصف بأنه المشترك اختيارياً إذا كان من الفئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة، والفقرة الأولى من المادة الثامنة. 8- أفراد العائلة هم: أ- أرملة أو أرمل المتوفى، والأرمل هو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزاً عن الكسب وذلك إلى حين زوال عجزه. ب- الأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذه السن، والبنات حتى زواجهن، ويمدد الحد الأقصى لعمر الأبناء الذكور حتى يكملوا ستاً وعشرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن ممارسة أي فعالية مهنية بسبب مرض مزمن أو عاهة. ج - أبناء وبنات الابن الذي توفي أثناء حياة المشترك في النظام، وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بالشروط المتعلقة بالأبناء والبنات. د - أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل، أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل. هـ -الجد والجدة بالشروط المتعلقة بالأب والأم. و - أخوة وأخوات المتوفى بالشروط المشار إليها بالنسبة للأبناء والبنات، بشرط أن يكونوا تحت إعالته حتى تاريخ الوفاة. 9- إصابة أو إصابات العمل: الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسببه والأمراض المهنية المبينة في المادة السابعة والعشرين.