الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الثانية عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل الثالث: التنظيم الإداري
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 12 من 71
يُمارِس مجلِس الإدارة الاختِصاصات الآتية: 1- الإشراف على تنفيذ النِظام واللوائح، وتحقيق أهدافِه وتحسين سير عمل المؤسسة. 2- إقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية. 3- اقتِراح تحديد مراحِل التطبيق وِفق أحكام المادة السادسة من هذا النِظام، واقتِراح إحداث فروع أُخرى للتأمينات. 4- إقرار إحداث مكاتِب المؤسسة. 5- إقرار الخِطة الحسابية والميزانية والتقرير المالي والحِساب الختامي للمؤسسة. 6- الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط الاستثمار. 7- وضع وإقرار الخِطة العامة لاستِثمار أموال المؤسسة، وإقرار المجالات التي يراها مُفيدة لتوظيف هذه الأموال ضِمن نِطاق هذه الخِطة. 8- إبداء الرأي في كُل مسألة يُحيلُها إليه رئيس المجلِس أو نائبُه. 9- القيام بأي مهام أُخرى يعهد بِها إليه هذا النِظام أو اللوائح المُتخذة تطبيقاً لأحكامِه، أو أي نص نِظامي آخر. 10- قبول الهِبات أو الوصايا.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة :المادة الثالثة عشرة :
عرض كل مواد النظام