المادة الثالثة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل الثالث: التنظيم الإداري
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 13 من 71
1- يُدير شؤون المؤسسة مُحافِظ يُعيِّن بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير. 2- يقوم المُحافِظ بما يأتي: أ - تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأُخرى وله أنَّ يُفوِّض في ذلك من يراه. ب - تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة، وهو المسؤول مُباشرة أمام هذا المجلِس. ج - إدارة مصالِح المؤسسة والإشراف على موظفيها، ومُباشرة أعمالِها الإدارية والمالية التي تدخُل في اختِصاصِه، والتأكُد من حُسَّن سير أعمالِها. 3- للمُحافِظ أنَّ يُفوِّض بعض اختِصاصاتِه لمعاونيه أو لموظفين آخرين في المؤسسة.