المادة الخامسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل الثالث: التنظيم الإداري
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 15 من 71
1- يُحدِّد مجلِس الإدارة - بناءً على اقتراح المُحافِظ - الهيكل الإداري للمؤسسة، بما في ذلك تحديد عَّدد الموظفين وفئاتِهم ودرجاتِهم ورواتِبهم. 2- يُصدِر المجلِس لائحة للتوظيف تُحدِّد شروط تعيين موظفي المؤسسة وتأديبهم وإنهاء خدماتِهم، مع بيان حقوقِهم وواجباتِهم.