المادة السادسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل الثالث: التنظيم الإداري
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 16 من 71
1- يُمارِس الوزير مهمة إشراف الدولة على المؤسسة، ويحق له بالإضافة إلى سُلطاتِه واختِصاصِاتِه - المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه - أنَّ يطلُّب من المؤسسة إعطاءه جميع المعلومات اللازِمة، وأنَّ تضع تحت تصرُّفِه الدفاتِر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لمُّمارسة مهمة هذا الإشراف. 2- تحقيقاً للغرض ذاتِه تلتزم المؤسسة بأن تُقدِّم للوزير في نهاية كُل سنة تقريراً عن الأعمال المُنجزة فيها.