المادة السابعة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل الرابع: الموارد والتنظيم المالي
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 17 من 71
تتكون موارِد المؤسسة مِن: 1- اشتِراكات أصحاب العمل و المُشترِكين المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة، والاشتِراكات التي تُفرض لتمويل فروع أُخرى للتأمينات وِفقاً لأحكام المادتين الأولى والرابعة من هذا النِظام، والاشتِراكات التي تؤدى وِفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين. 2- إعانة الدولة التي تتقرَّر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة. 3- المبالِغ الإضافية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة التاسعة عشرة مُقابل التأخير في دفع الاشتِراكات. 4- العوائد الناتِجة عن استثمار أموال المؤسسة. 5- الهِبات والوصايا المُتبرع بِها للمؤسسة. 6- الموارِد الأُخرى التي تُخصَّص للمؤسسة بنص نِظام آخر أو لائحة أُخرى.