الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة العشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل الرابع: الموارد والتنظيم المالي
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 20 من 71
1- إن جباية الاشتِراكات والغرامات التي تُفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالِح المؤسسة، تأتي مُباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور. 2- يجوز للمؤسسة - بعد الحصول على أمر قضائي - إجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية على أي أموال مَّملوكة لصاحِب العمل أو مُستحقة له لدى أي جهة حكومية أو فرد، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المُستحقة لها، متى كانت جداول هذه المبالغ مُصدقة رسمياً من قِبل الوزير.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة :المادة الحادية والعشرون :
عرض كل مواد النظام