المادة الحادية والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل الرابع: الموارد والتنظيم المالي
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 21 من 71
يُخصَّص لكُل فرع من فروع التأمينات حسابات خاصة بِه، ويُعيِّن مجلِس الإدارة نصيب كُل فرع من نفقات الإدارة، كما يُحدِّد قواعِد توزيع الموارِد التي لا تخُص فرعاً مُعيناً على مُختلف الفروع.