المادة الثانية والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل الرابع: الموارد والتنظيم المالي
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 22 من 71
يقتصر الصرف من أموال المؤسسة وموارِدها على تقديم التعويضات التي ينُص عليها هذا النِظام وتغطية نفقاتِها الإدارية اللازِمة.