المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل الأول: فروع التأمينات الاجتماعية والتعريفات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 71
1- يجوز للوزير أن يضع قواعِد تُجيز لأصحاب العمل - بشكل مُنفرِد أو مجموعة مِن أصحاب العمل - بإحداث مُنشأة خاصة للرعاية، غايتُها منح عُمالِهم وعائلات عُمالِهم - إذا اقتضت الحال - منافِع إضافية علاوة على تلك المنصوص عليها في هذا النِظام، على أن تتضمن هذه القواعِد شروط إحداث المُنشأة وكيفية إدارتِها وتصفيتِها. 2- لا تخِل أحكام هذا النِظام بما يكون قد اكتسبهُ المُشترِك أو أفراد عائلتِه من منافِع نقدية للتأمينات الاجتِماعية أحدثتها مُنشآت خاصة من قبل.