الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة السادسة والثلاثون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل الخامس: التعويضات: القسم الأول: تعويضات فرع الأخطار المهنية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 36 من 71
استثناء من أحكام المادة الحادية والثلاثين، والمادة الخامسة والثلاثين، يُدفع إلى المُصاب غير السعوديِّ المُستحِق لعائدة شهرية أو لأفراد عائلة من توفي مِنهُم - بسبَّب إصابة عمل - تعويض مقطوع بدلاً من دفع العائدة الشهرية، ويُقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وِفقاً للقواعِد الآتية: 1- بواقع جُملة العائدة المُستحقة عن سبع سنوات للمُصاب بعجز كُلي دائم بحد أقصى قدرُه (330. 000) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال. 2- بواقع جملة العائدة المُستحقة عن خمس سنوات للمُصاب بعجز جُزئي مُستديم بحد أقصى قدرُه (165. 000) مائة وخمسة وستون ألف ريال. 3- بواقع جُملة العائدة المُستحقة للمُشترِك المتوفى بسبَّب إصابة عمل عن سبع سنوات، توزع على المُستحِقين من أفراد عائلتِه وِفق نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين من هذا النِظام، على ألاَّ يتجاوز المبلغ المقطوع الذي يوزع عليهم الحد الأقصى المُقرَّر بموجب الفقرة الأولى. 4- يجوز أنَّ تنُص اللائحة على زيادة الحد الأقصى المذكور في كُلٍ مِن الفقرتين الأولى والثانية لأسباب مسوغة.
عرض على BOE
المادة الخامسة والثلاثون :المادة السابعة والثلاثون :
عرض كل مواد النظام