المادة السابعة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل الخامس: التعويضات: القسم الأول: تعويضات فرع الأخطار المهنية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 37 من 71
تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جُثمان المُشترِك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، وذلك وِفق التفاصيل التي تُحدِّدُها اللائحة.