المادة التاسعة والأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • القسم الرابع: أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 49 من 71
تُحدِّد اللوائح التنفيذية لهذا النِظام الآتي: 1- إجراءات دفع مبالغ العائدات و المعاشات وأوقاتِها. 2- إجراءات دفع التعويضات للمُستفيدين المُقيمين خارج المملكة.