المادة الخمسون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • القسم الرابع: أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 50 من 71
يُصرف للأرملة أو البنت أو الأُخت أو ابنة الابن المُستحِقة لعائدة أو معاش طِبقاً لأحكام النِظام ولمرة واحدة، مِنحة زواج يساوي مبلغُها (18) ثماني عشرة مرة عائدتُها أو معاشُها الشهري الذي كانت تستفيد مِنه، وتبعاً لذلك يوقف دفع العائدة أو المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج. وإذا أُعيد نصيب أي من المذكُورات في العائدة أو المعاش بعد صرف هذه المِنحة نتيجة طلاقِها أو ترمُلِها قبل انقِضاء فترة الثمانية عشر شهراً من تاريخ قطع العائدة أو المعاش، يُراعى استرداد عائدات ومعاشات الفترة الباقية على انقِضاء تلك المُدة من النصيب الذي يتقرَّر إعادتُه إليها.