المادة الثالثة والخمسون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • القسم الرابع: أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 53 من 71
1- تُقدَّر درجة العجز المشروط لاستِحقاق تعويضات العجز المِهني وتعويضات العجز غير المِهني من قِبل اللِّجان الطبية الابتدائية التي تُنشأ في المركز الرئيس للمؤسسة والمكاتِب حسب الحاجة، وتختص اللِّجان الطبية أيضاً بتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مِهنياً أو غير مِهني، وكذلك تحديد المُدة المُقدرة للعجز. 2- يُمكِن للمُشترِك أو المُستحقين عنه - حسب الحال - أو المؤسسة الاعتِراض على القرارات التي تُصدِرُها اللِّجان الطبية الابتدائية أمام لجنة طبية استئنافية تُنشأ في المركز الرئيس للمؤسسة. 3- تُحدِّد اللائحة كيفية تكوين اللِّجان الطبية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة والقواعِد التي تُنظِم سير عملِها وطريقة تعيين أعضائها ومُكافآتِهم، إلى غير ذلك مِن الأحكام المُتعلِقة بهذه اللِّجان.