الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الثانية والخمسون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • القسم الرابع: أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 52 من 71
1- يبدأ دفع العائدات و المعاشات المنصوص عليها في هذا النِظام بدءاً مِن اليوم الأول مِن الشهر التالي للشهر الذي تحقَّقت فيه الشروط المطلوبة لاستِحقاق التعويضات. وبصورة استثنائية تُدفع عائدات العجز الدائم الكُلي أو الجُزئي من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة. 2- ينتهي دفع العائدات و المعاشات في آخر الشهر الذي حدثت فيه وفاة أصحابِها، وفي اليوم الذي لم تعُد تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لاستِحقاقِها بالنِسبة للحالات الأُخرى.
عرض على BOE
المادة الحادية والخمسون :المادة الثالثة والخمسون :
عرض كل مواد النظام