المادة السابعة والخمسون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • القسم الرابع: أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 57 من 71
لا تُقبل المُطالبة بالبدلات اليومية للإصابة، وبدلات الانتِقال والإقامة، ومِنحة عائلة المُتوفى بعد مرور سنة واحدة ولا تُقبل المُطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويض، ما لم يكُن هُناك عُذر تقبلُه المؤسسة.