المادة الثامنة والخمسون مكرر :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • القسم الرابع: أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 58 من 71
يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس الإدارة - زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته، وإستحداث تعويضات إضافية لهم، في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة.