المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل الثاني: نطاق التطبيق
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 6 من 71
يتم التطبيق الفعلي لفروع التأمينات الاجتِماعية المنصوص عليها في المادة الأولى على مراحِل تحدد بقرار من الوزير بناءً على اقتِراح مجلِس الإدارة.