المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل الثاني: نطاق التطبيق
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 7 من 71
1- يلتزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عُمال بتطبيق النِظام ولوائحه، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه، وفي القرارات الوزارية المُتخذة وِفق أحكام المادة السادسة. 2- تُحدِّد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لِكُلٍ مِن أصحاب العمل والمُشتركين الخاضعين لهذا النِظام.