المادة التاسعة والخمسون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل السادس: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 60 من 71
1- تُعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة. 2- تُعفى التعويضات المنصوص عليها في هذا النِظام من كُل الضرائب والرسوم، ومن أي نوع من أنواع الجباية.