الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الثامنة والخمسون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • القسم الرابع: أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 59 من 71
تدفع المؤسسة التعويضات التي يُقرِّرُها النِظام لأفراد عائلة المُشترِك المفقود وِفق الأحكام الآتية: 1- يُقصد بالمفقود: المُشترِك الذي ثبت فقدُه في حادِث يغلُّب معهُ هلاكُه ولم يُعثر على جُثمانِه، كأن يُفقد في حادِث غرق أو حريق أو انفِجار أو كارِثة طبيعية. 2- يُعامل المفقود فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المُستحقة لأفراد عائلتِه مُعاملة من ثبُتَّت وفاتِه، وذلك بعد انقِضاء مُدة سِتة أشهُر على فقدِه على الأقل، وإذا ثبت للمؤسسة بأدلة قاطِعة أن الفقد كان أثناء العمل أو بسبَّبِه وكان المُشترِك المفقود مُعاملاً بفرع الأخطار المِهنية، فإن حقوق أفراد عائلتِه تُحدَّد وِفق أحكام الفرع المذكور. 3- إذا تبينت حياة المُشترِك المفقود فإن حقوقِه تُعاد تسويتُها حسب النِظام، وتُعد المبالِغ التي دفعتِها المؤسسة مبرئةٍ لذِمتِها نافِذةً في ذِمة المُشترِك، وتُحسم من حقوقِه، فإن زادت عليها يتجاوز عن استرداد الفرق. 4- تُحدَّد باللائحة قواعِد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة ويجوز للائحة إضافة صور أُخرى للفقد يُدفع فيها لعائلة المفقود التعويضات المُشار إليها وِفق الشروط التي تُحدِّدُها.
عرض على BOE
المادة الثامنة والخمسون مكرر :المادة التاسعة والخمسون :
عرض كل مواد النظام