المادة الخامسة والستون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل السابع: أحكام انتقالية وختامية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 66 من 71
استثناء مِن حُكم الفقرة ( 2 / أ ) مِن المادة الثامنة عشرة تتدرج حِصة اشتِراك العامِل المُشترِك على النحو الآتي: (6%) ستة في المائة من أجر الاشتِراك ابتداء من تاريخ العمل بهذا النِظام ولمدة سنة، ثم تُرفع بعدها إلى (7. 5%(سبعة ونصف في المائة لمُدة سنة أُخرى، ثم تُرفع بعدها إلى)9%) تسعة في المائة.