الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة السادسة والستون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل السابع: أحكام انتقالية وختامية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 67 من 71
استثناء مِن حُكم الفقرة الثالثة مِن المادة الثامنة والثلاثين والمادة الحادية والأربعين، تُحسب التعويضات المُستحقة عن المُدة السابِقة على نفاذ هذا النِظام، التي يكون المُشترِك قد أدى خِلالِها اشتِراكات عن أجور تزيد عن الأجور المُحدَّدة بموجب الفقرتين الأولى والثانية من المادة التاسعة عشر، على أساس الأجور التي أُديت عنها تلك الاشتِراكات مهما قلت المُدة، أو على أساس الأجور الأخيرة في نهاية مُدة الاشتِراك الأخيرة - أيُهما أفضل للمُشترِك - وذلك مع مُراعاة قواعِد استِحقاق وحِساب المعاش وتعويض الدُفعة الواحدة المنصوص عليها في النِظام.
عرض على BOE
المادة الخامسة والستون :المادة السابعة والستون :
عرض كل مواد النظام