المادة الثامنة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ • الفصل الثاني: نطاق التطبيق
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 8 من 71
1- لكُل عامِل مُشترِك توقَّف اشتِراكُه في فرع المعاشات، ولم تعُد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام، الحق في أن يستمر في اشتِراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدَّم - خِلال المُهلة التي تُحدِّدُها اللائحة - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتِراكات المُقرَّرة لفرع المعاشات التي يقع دفعُها على كُلٍ مِن صاحِب العمل والعامل. 2- إذا انتهت مُدة الاشتِراك المُشار إليها بالفقرة السابِقة دون أن يستحِق المُشترِك أو أفراد عائلتِه - حسب الحال - معاشاً، يُلغى اشتِراكُه ويُرد له أو لأُسرتِه ما أداه عن تلك المُدة من اشتِراكات. 3- تُطبق على المُشترِك بموجب أحكام الفقرة الأولى عن مجموع مُدتي اشتِراكِه نفس القواعِد المُتعلِقة بحساب مُدة الاشتِراك، واستحقاق التعويضات وحِسابُها التي تُطبَّق على سائر المُشتركين. 4- تُحدِّد اللائحة قواعِد وإجراءات تنفيذ هذه المادة.