المادة الرابعة: اختصاصات المركز
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز الوطني للتنافسية • قرار مجلس الوزراء رقم (212) بتاريخ 1440/4/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 14
مع عدم الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، للمركز -في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك ما يلي: 1- العمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة. 2- التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغير الربحية المعنية، وبناء شراكات معها، وذلك بما يخدم أهداف المركز والغايات التي أنشئ من أجلها. 3- اقتراح الخطط الهادفة إلى رفع تنافسية المملكة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية والعمل على تطويرها. 4- مراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة حيالها وذلك بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 5- إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز. 6- تحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية، وتقديم المرئيات واقتراح الإصلاحات اللازمة في شأنها. ومتابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذها. 7- إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل توحيد الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالبيئة التنافسية في المملكة. 8- متابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات اللازمة لتحسين تنافسية المملكة. 9- تنظيم المنتديات والمؤتمرات، وعقد الندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية التي تعنى بالبيئة التنافسية، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 10- رصد وتحليل جميع المؤشرات والتقارير -التي لها أثر على البيئة التنافسية في المملكة- الصادرة عن منظمات عالمية معتبرة، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 11- بناء شراكات استراتيجية مع منظمات ومراكز تطوير التنافسية العالمية. 12- الاستفادة من ممارسات وتجارب الدول الحائزة على ترتيب متقدم في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية. 13- استطلاع ورصد آراء العموم -عبر الوسائل المختلفة- فيما يتعلق بالبيئة التنافسية في المملكة في مختلف المجالات. 14- بناء قاعدة بيانات توضح ترتيب المملكة في تقارير التنافسية العالمية ومدى التقدم المحرز وانعكاس ما أُنجز من إصلاحات على البيئة التنافسية في المملكة.