الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للتنافسية

المادة الخامسة: تشكيل المجلس

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز الوطني للتنافسية • قرار مجلس الوزراء رقم (212) بتاريخ 1440/4/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 14
1- يكون للمركز مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب يعينان بناءً على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة العدل. ب- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ج- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. د- ممثل من وزارة المالية. هـ- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. و- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ز- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ح- ممثل من وزارة النقل. ط- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ي- ممثل من الهيئة العامة للاستثمار. ك- أربعة من المتخصصين من ذوي الخبرة في مجال عمل المركز. 2- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألاّ تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة(أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية الأعضاء المذكورين في الفقرة)ك) أمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الرئيس. 3- يراعى أن يكون للمرشح -لعضوية المجلس- من الجهات الحكومية مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المركز.
عرض على BOE
المادة الرابعة: اختصاصات المركزالمادة السادسة: اختصاصات المجلس
عرض كل مواد النظام