المادة السادسة: اختصاصات المجلس
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز الوطني للتنافسية • قرار مجلس الوزراء رقم (212) بتاريخ 1440/4/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 14
المجلس هو السلطة العليا للمركز، يتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله - في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه, وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة للمركز وخطة العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أغراضه، ومتابعة تنفيذ ذلك. 2- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 4- اعتماد لوائح المركز الإدارية والمالية - بالاتفاق مع وزارة المالية - وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز. 5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز. 6- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل المركز. 7- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 8- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، وفقاً للأنظمة. 9- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي. 10- تشكيل اللجان، وتخويلها ما يراه من الصلاحيات لإنجاز المهمات التي تكلف بها. 11- الموافقة على تعيين نواب للرئيس التنفيذي. 12- تقييم أداء الإدارة التنفيذية، ومتابعته، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك. وللمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي ببعض صلاحياته.