الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

المادة الخامسة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) • قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 15 من 18
تقدم قروض البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الإقراض وحالاته وضماناته، على أن تشتمل هذه التعليمات على الآتي: أ - أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض. ب - أن القرض سيحقق غرضا اجتماعيا أو مهنيا أو اقتصاديا.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة:المادة السادسة عشرة:
عرض كل مواد النظام