الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالمال والرقابةساري18 مادة

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - البنك : البنك السعودي للتسليف والادخار . 2 - الوزير : وزير المالية .

عرض على BOE
فهرس المواد (18)

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

أنظمة عادية • المال والرقابة • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1 - البنك : البنك السعودي للتسليف والادخار .
2 - الوزير : وزير المالية .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

المادة الثانية:

تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتقاضي طبقا لأحكام هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

المادة الثالثة:

المقر الرئيس للبنك مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

المادة الرابعة:

يهدف البنك إلى ما يأتي:
أ - تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

المادة الخامسة:

يخضع البنك لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي والأنظمة المصرفية، بما لا يتعارض مع نظامه، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

المادة السادسة:

رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية من الوزير.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

المادة السابعة:

تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي:
أ - رأس مال البنك.
ب - الودائع الحكومية .
ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.
د - الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته.
هـ - المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض .
و - القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية .
ز - الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها.
ح - سندات الادخار .
ط - الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها.
ي - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

المادة الثامنة:

أ - يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء من بينهم الرئيس، وذلك على النحو الآتي :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

المادة التاسعة:

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
أ - إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية.
ب - تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها.
ج - إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية.
د - وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض التي يقدمها البنك وضمانات استردادها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

المادة العاشرة:

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء بمن فيهم الرئيس، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

المادة الحادية عشرة:

يكون للبنك مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

المادة الثانية عشرة:

يختص مدير عام البنك بالآتي:
أ - العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك.
ب - الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.
ج - تمثيل البنك لدى الغير.
د - تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، أو المحولة إليه.
هـ - إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

المادة الثالثة عشرة:

تقدم القروض المحددة في المادة (الرابعة) من هذا النظام مقابل ضمانات مقبولة وكافية لاستيفاء القرض ، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

المادة الرابعة عشرة:

أ - تتمتع القروض التي يمنحها البنك بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة للدولة .
ب - تعامل حقوق البنك وفقا للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة .
ج - على جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل قروضه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

المادة الخامسة عشرة:

تقدم قروض البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الإقراض وحالاته وضماناته ، على أن تشتمل هذه التعليمات على الآتي:
أ - أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض .
ب - أن القرض سيحقق غرضا اجتماعيا أو مهنيا أو اقتصاديا.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

المادة السادسة عشرة:

السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

المادة السابعة عشرة:

يحل هذا النظام محل نظام بنك التسليف السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 21 / 9 / 1391 هـ، ويلغي كل مايتعارض معه من أحكام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

المادة الثامنة عشرة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي