المادة الثالثة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم • قرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 1442/1/6هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 3 من 12
يجوز لأي من الجهات الحكومية الاستعانة بمن تقتضي المصلحة استدعاءه لأعمال الدفاع المدني، وذلك بتقديم طلب إلى الوزير، توضح فيه احتياجها والمؤهلات المطلوبة في المرشح المراد استدعاؤه، وجهة عمله، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة.