المادة الرابعة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم • قرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 1442/1/6هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 12
1- يصدر الوزير -أو من يفوضه- قرار الاستدعاء، ويحدد فيه اسم المستدعى والجهة التي يعمل فيها ومدة الاستدعاء. 2- يجوز في حالات الطوارئ أن يكون الاستدعاء بإحدى وسائل الاتصال السريعة. 3- يكون الاستدعاء الجماعي عن طريق وسائل الإعلام في الحالات التي يحددها الوزير. 4- للوزير -أو من يفوضه- إصدار قرار إلغاء الاستدعاء أو إنهائه في حال طلبت الجهة المعنية ذلك.