المادة الثامنة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم • قرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 1442/1/6هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 8 من 12
1- على جهة عمل المستدعى اتخاذ ما يلزم لتمكينه من تنفيذ قرار الاستدعاء. 2- لا يجوز لأي شخص العمل على تعطيل قرار الاستدعاء أو عدم تنفيذه؛ إلا بعذر مشروع تقبله جهة الاستدعاء، على أن تبلغ الأمانة بهذا العذر. 3- تتولى جهة الاستدعاء إثبات حـضور المستـدعى، والإفادة بمدى تنفيـذه للعمل المستدعى من أجله، وإشعار الأمانة بذلك كتابيًّا. 4- تلتزم جهة الاستدعاء بتوفير جميع التجهيزات والمستلزمات المطلوبة لتنفيـذ مهمة الاستدعاء.