الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم

المادة السابعة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم • قرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 1442/1/6هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 7 من 12
يلتزم المستدعى بما يأتي: 1- تلبية قرار الاستدعاء، ومباشرة المهمة في أقرب وقت، إلا إذا تعذر ذلك لعذر مشروع تقبله جهة الاستدعاء، على أن تبلغ الأمانة بهذا العذر. 2- أداء المهمات المكلف بها، والتقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة إليه في شأنها، ما دامت تدخل ضمن الأعمال المعتادة بحكم طبيعة تخصصه الذي استدعي من أجله. 3- عدم إفشاء الأسرار التي يطَّلع عليها نتيجة لأعمال الاستدعاء. 4- المحافظة على العُهد المسلمة إليه واستخدامها في الغرض الذي حدَّدت له وإعادة غير المستهلك منها عند انتهاء مدة الاستدعاء.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام