نظام الغذاءالمادة الثانية عشرة:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل الرابع: التراخيصأنظمة عاديةساريالصحةالمادة 12 من 45لا يجوز لأي مختبر التعامل مع الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الحادية عشرة:المادة الثالثة عشرة:عرض كل مواد النظام