الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الغذاء

المادة الثانية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل الرابع: التراخيص
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 12 من 45
لا يجوز لأي مختبر التعامل مع الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة:المادة الثالثة عشرة:
عرض كل مواد النظام