المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل الرابع: التراخيص
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 13 من 45
لا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، وفقاً للمتطلبات والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.