الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الغذاء

المادة السادسة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل الخامس: تداول الغذاء
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 16 من 45
لا يجوز تداول الغذاء في الحالات الآتية: 1- إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 2- إذا كان ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك. 3- إذا كان مخالفاً للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء. 4- إذا كان مغشوشاً، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك. 5- إذا لم يكن معبأ بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية، عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة. 6- إذا لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية، عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة. 7- إذا لم يكن مسجلاً لدى الهيئة.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة :المادة السابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام